الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

77

شرح كفاية الأصول

السّادس : لا وجه لتوهّم وضع « 1 » للمركّبات ، غير وضع المفردات ، ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها « 2 » بموادّها فى مثل « زيد قائم » و « ضرب عمر و بكرا » شخصيّا « 3 » ، و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيّا « 4 » ، و منها « 5 » خصوص هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيات النسّب و الإضافات بمزاياها الخاصّة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيّا ؛ بداهة أنّ وضعها « 6 » كذلك « 7 » واف به تمام المقصود منها ، كما لا يخفى ، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه « 8 » الدلالة « 9 » على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها ، و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها . و لعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك ، هو وضع الهيئات على حدة ، غير وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كلّ منهما . امر ششم : وضع مركّبات در باب مركّبات ، توهّم شده است كه وضع جداگانه‌اى ، غير از وضع « مواد » و « هيئت‌ها » وجود دارد . مصنّف از اين توهّم جواب مىدهد و مىگويد : جايى براى توهّم وضع جداگانه براى مركّبات ( غير از وضع مفردات و هيئت‌هايشان ) نيست ، زيرا وضع در مادّه كه به منزلهء علّت مادّى است و وضع در هيئت كه به منزلهء علّت صورى است ، ما را از وضع ديگر نسبت به

--> ( 1 ) . أى : وضع آخر . ( 2 ) . أى : المركّبات . ( 3 ) . أى : بعد وضعها بموادّها ، وضعا شخصيّا . ( 4 ) . أى : بعد وضعها بهيئاتها ، وضعا نوعيّا . ( 5 ) . أى : الهيئات . ( 6 ) . أى : المركّبات . ( 7 ) . أى : وضعها بموادّها و هيئاتها . ( 8 ) . أى : الوضع الآخر . ( 9 ) . أى : دلالة المركّبات .